البهوتي

342

كشاف القناع

فحسن . قال الآجري . وأرخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع . وعن أنس نحوه . ذكره في الآداب ، ( ويسن تحنيكها ) أي العمامة لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده ( ص ) ( ويجدد لف العمامة كيف شاء ) قاله في المبدع وغيره . وروى ابن حبان في كتاب أخلاق النبي ( ص ) من حديث ابن عمر كان النبي ( ص ) يعتم يدير كور العمامة على رأسه . ويغرزها من ورائه ، ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه ( ويباح السواد ولو للجند ) لأنه ( ص ) دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء وكذا يباح الأخضر والأصفر ، ( و ) يباح ( فتل طرف الثوب ) من رداء وغيره ( وكذا ) يباح ( الكتان ) والقطن والصوف والشعر والوبر ، ( و ) يباح لبس ( اليلمق وهو القباء ولو للنساء والمراد ، ولا تشبه ) لما تقدم : أنه يحرم تشبه النساء بالرجال وعكسه ، ( ويسن السراويل ) لما روى أحمد عن أبي أمامة قال : قلنا : يا رسول الله . إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون . قال : تسرولوا وائتزروا ، وخالفوا أهل الكتاب ، ( والتبان ) بضم التاء وتشديد الباء سراويل قصيرة جدا ( في معناه ) أي معنى السراويل . لأنه يستر العورة المغلظة . ( و ) يسن ( القميص ) لقول أم سلمة : كان أحب الثياب إلى النبي ( ص ) القميص رواه أبو داود ، ( و ) يسن ( الرداء ) لفعله ( ص ) ( ولا بأس بلبس الفراء ) بكسر الفاء ممدودا جمع فرو ، بغيرها . قاله الجوهري . وأثبتها ابن فارس . ويدل له الحديث الآتي ( إذا كانت ) الفراء ( من جلد مأكول مذكى مباح وتصح الصلاة فيها ) كسائر الطاهرات . وتقدم في الآنية : يحرم لبس جلود السباع . وأنه يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس ( ولا تصح ) الصلاة ( في غير ذلك ) أي غير جلد مذكى ( كجلد ثعلب ، وسمور ، وفنك ، وقاقم وسنور ،